مصريات – عبدالوهاب عيسى: عشرة آيات قرانية فقط نزلت في الحدود يريد السلفيون وجماعات المتشددين أن يحولوا بها الإسلام الى دين للجلد وقطع الأيدي بل القتل أيضا..بدعوى أن تطبيقها واجب مقدس كفيل بمنحهم صك براءة من الغالبية المتخاذلة في دينها، وكفيل بإدخالهم الجنة -وحدهم- كما هو كفيل بإصلاح أحوال الأمة في يوم وليلة..بينما يتجاهل هؤلاء حقيقة أن نحو ستة آلاف آية أو تزيد نزلت في العقيدة والأخلاق والتربية.
فالإسلام عقيدة تلائم الفطرة، وعبادة تغذي الروح، وخلق تزكو به النفس، وعمل ينفع الناس، ويمكث في الأرض، وتشريع يضبط الحياة، وينظم علاقة الإنسان بربه، وعلاقته بالناس، ونظام الحكم، كما يقول الشيخ «يوسف القرضاوي» في كتابه «المدخل لمعرفة الإسلام»، مؤكدا أن الحدود والقصاص والعقوبات جزء محدود في التشريع الإسلامي الواسع، حيث لا تتجاوز آيات الحدود والقصاص في القرآن عشر آيات فقط، فالإسلام جاء لتوجيه الأسوياء ووقايتهم من الانحراف، لأن المنحرفين من الناس ليسوا هم القاعدة، لذا فالعقوبة في نظر الإسلام ليست هي العامل الأكبر في معالجة الجريمة، بل الوقاية منها بمنع أسبابها، فالوقاية دائما خير من العلاج والإسلام دين توجيه وتربية وتكوين للفرد الصالح، وللمجتمع الصالح، لا أن يكون قانونا للعقوبات.
وعلى الرغم من أن واقع تطبيق الحدود ذاته الذي يُراد العودة إليه كان مختلفا تماما عما يظنه الناس فالأمر كان أهون بكثير مما يتخيل، فقد رفض الرسول تطبيق حد على من جاء معترفا بالزنا وطالب من اقترف ذنبا يستوجب حدا بالتوبة وعدم الاعتراف أو البحث عن تطبيق الحد على نفسه وطالب الناس عامة بالستر على المذنب وعدم الإبلاغ عنه حتى وجد في كتب الحديث باب باسم (ما جاء في الستر على أهل الحدود) بل وصل الأمر الى أن طالب من نصح ماعز بن مالك – أشهر من حد في الإسلام – بالستر على الزاني بثوبه ووصف ذلك بالأفضل، فعن هزال -الرجل الذي نصح ماعز بالمجيء الى رسول الله ليحد- قال انه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حديث ماعز فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت سترته بثوبك كان خيرا لك «وروي عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال: ( من أتي من هذه القاذورات ( المنكرات ) فليستتر بستر الله عز و جل ).
وفي الصَّلاَةُ فَصَلَّى مَعَ النَّب قَال فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَ عليه وس رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَب الصَّلاَةَ مَعَنَا ». فَقَالَ «نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهَِ» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ – أَوْ قَالَ – ذَنْبَكَ ». الحديث أيضا رواه النسائي وأبو داود وأحمد في مسنده والبيهقى في سننه وابن أبي شيبة وعبدالرزاق في مصنفه.
هكذا كان الأمر بسيطا، رجلا أذنب ذنبا يوجب الحد فذهب الى رسول الله واعترف على نفسه مرات عديدة بلغت ثلاث مرات في رواية مسلم، ومع ذلك لم يطبق عليه الرسول الحد الذي نعلق على عدم تطبيقه كل مصائبنا وتخلفنا ونكوّن الجماعات ونقتل ونقتل من أجل تطبيقه اليوم.
ولقد حاول بعض العلماء مجتهدين صرف المعنى الظاهر من الحديث فحملوه على أن المذنب لم يفسر ذنبه حتى يعاقب عليه وكان على رأس هذا الفريق الإمام البخاري الذي كان أذكي خلق الله في تأليفه لصحيحه فجعله كتاب أصح الأحاديث وأيضا كتابا لآرائه ومذهبه، فمن عادته أن يعرف الناس برأيه في كل مسألة من خلال العناوين التي يضعها للأبواب أو بعض كلمات يضفها ليوضح مذهبه وحتى يعرف الناس رأيه وضع البخاري الحديث بمنتهى الذكاء تحت عنوان باب (إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ، هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ) ليفهم من هذا أن النبي ستر ولم يعاقب لأن المذنب لم يذكر ذنبه وإنما ذكر كلاما عاما أنه أذنب وقد تبعه جل العلماء على هذا التفسير لكن هذا الرأي انهار على يد ابن حجر العسقلاني عند شرحه لهذا الحديث في سفره العظيم «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» حيث شرح وجهة نظر البخاري ومن وافقه ثم نقضها بذكر رواية أخرى تؤكد أن صاحب هذه الحالة اعترف بالزنا صراحة وليس لم يُبن كما قال البخاري فقال ابن حجر «وَقَدْ اِخْتَلَفَ نَظَر الْعُلَمَاء فِي هَذَا الْحُكْم، فَظَاهِر تَرْجَمَة الْبُخَارِيّ حَمْله عَلَي مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ وَلَمْ يُفَسِّرهُ فَإِنَّهُ لَا يَجِب عَلَي الْإِمَام أَنْ يُقِيمهُ عَلَيْه فِي التَّجْسِس الْمَنْهِيّ عَنْهُ وَإِمَّا إِيثَارًا لِلسَّت ابن حجر على هذا ال اللَّه إِنِّي زَنَيْت فَأَقِمْ عَلَيَّ اِعْتِرَافه طَوْعًا بِخَشْيَةِ اللَّه وَحْده تُقَاوِم السَّيِّئَة الَّتِي عَمِلَهَا، لِأَنَّ حِكْمَة الْحُدُود الرَّدْع عَنْ الْعَوْدة، وَصَنِيعه ذَلِكَ دَالّ عَلَي اِرْتِدَاعه فَنَاسَبَ رَفْع الْحَدّ عَنْهُ لِذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَمُ».
هكذا فهم العلماء أن من جاء للإمام تائبا معترفا سقط عنه الحد ومن تاب بدون حضور للإمام سقط عنه الحد فما الفائدة من المطالبة بتطبيق الحد نفسه؟
وهذا الحديث ليس الوحيد في رفض النبي تنفيذ حد من الحدود فقد روي البيهقى تحت عنوان (باب من قال يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة قياسا على آية المحاربة) والطبراني والنسائي في سننه بسنده من حديث علقمة بن وائل عن أبيه أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد الى المسجد بمكروه على نفسها فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبها ثم مر عليها ذوو عدد فاستغاثت بهم فأدركوا الرجل الذي كانت استغاثت به -أولا – فأخذوه وسبقهم الآخر فجاءوا به يقودونه إليها فقال: أنا الذي أغثتك وقد ذهب الآخر قال: فأتوا به نبي الله صلي الله عليه وسلم فأخبرته أنه الذي وقع عليها وأخبر القوم أنهم أدركوه يشتد فقال: إنما كنت أغثتها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني فقالت: كذب هو الذي وقع عليَّ فقال النبي صلي الله عليه وسلم : انطلقوا به فارجموه فقام رجل من الناس فقال: لا ترجموه وارجموني فأنا الذي فعلت بها الفعل فاعترف فاجتمع ثلاثة عند رسول صلي الله عليه وآله وسلم «الذي وقع عليها والذي أغاثها والمرأة» فقال أما أنت فقد غفر لك وقال للذي أغاثها: حسنا فقال عمر: ارجم الذي اعترف بالزني فأبي رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لأنه قد تاب الى الله. الرسول لم يقم الحد على مغتصب لأنه تاب الى الله فالتائب لا حد عليه ويكره التبليغ أو الاعتراف بذنب فيه حد وفقا للروايات الكثيرة في هذا الباب في كل كتب السنة ..ألا يمكن أن يعد هذا كله تقويضا وتقييدا لفكرة إقامة الحدود من الأساس فضلا عن المطالبة بها؟
هناك أيضا تقويض عقلي، فمن العلماء من رفع عقوبة الحد عن صاحب الكبيرة الذي لم يقدر عليه قياسا على رفعها عن المحارب الذي لم يقدر عليه في حد الحرابة وذلك لقوله تعالي( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34) المائدة. فإذا كان الدليل النصي بفعل رسول الله أعطانا سعة في التنفيذ من عدمه ونهانا عن البحث عن فضائح الناس والتبليغ عنهم بل نهي الناس عن فضح أنفسهم وفضل بمنتهي السمو تغطية العاصي حين يعصي وتوجيهه للتوبة والدليل العقلي يمنعنا من إقامة الحد على تائب قياسا على حد الحرابة، فلماذا يجعل المسلمون تطبيق الحدود قضيتهم الوحيدة؟!
قال تعالى ومن الناس من شترى لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هزوا)قال ابن حزم ولا حجه فى هذا لوجوه 1 _انه لاحجه لأحد الا النبى عليه الصلاه والسلام 2_انه قد خالفهم غيرهم من الصحابه والتابعين 3_ان نص الأيه يبطل احتجاجهم لأن الأيه تقول ان من فعل ذالك كان كافرا اذ انه يتخذ سبيل الله هزوا
اولا الأخت الى بتتكلم وانا حاسس من كلامها انها مربيه لحيتها دى والأخ الى بيقول ان اللحيه سنه وبتحرمو الموسيقى وتفرضو النقاب وتقصرو الثياب الكلام دا انتو مخترعينه من عندكم لتعسرو على الناس دينهم اولا اللحيه كان المقصود منها المخالفه لليهود والنصارى والأمام الشافعى قال لابأس بحلقها وانا هاخد بأيسر الامور (ماخير رسول الله بين امرين الا اختار ايسرهما)والموسيقى والأغانى الى كلامها حسن مش حرام ومفيش دليل صريح يحرم ذالك (ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا)دا للى بيضل عن سبيل الله بالأغانى والمقصود بيهم الكافرينلأنهم هم الى بيتخذوها هزوا فلو اشتريت مصحفا لتضل به عن سبيل الله فهذا حرام (يأتى زمان على امتى يستحلون فيه الحر والحرير والمعازف)قال كثير من العلماء ان المعازف حرام ان ارتبطت بالخمر والحر والحرير اما غير ذالك فلا باس بسماعها فى اوقات الفراغ والا تشغلك عن العبادات اما عن تقصير الثياب فالمقصود من النهى عن جر الثوب للخيلاء اما لغير الخيلاء عادى (من جر ثوبه خيلاء لاينظر الله له يوم القيمه وكان ابوبكر يقول كان يسترخى نصف ثوبى على الأرض فقال لى رسول الله انت لست تفعل ذالك خيلاء )يبقى الموضوع الأصل فيه النهى عن الكبر ولو واحد قصر الثياب ومتكبر هيبقى حرام عليه واما النقاب فهو ليس بفرض ولا يوجد دليل صحيح صريح بأمر النساء بالنقاب ولما النقاب فرض ليه قال رسول الله ان النظره الأولى لك والثانيه عليك وقال تعالى(ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها)وقال تعالى(قل للمؤمنين يغضو من ابصارهم)وقال رسول الله(اذا راى احدكم امراه فأعجبته)ازاى بقى والنقاب فرض ولما النقاب فرض المرأه بتخلع ليه فى الصلاه وفى الحيض وفى الأحرام مش كان اولى انها تلبسه امام ربنا فى الصلاه واما عن موضوع ان كل حاجه نعملها يقولو عليها بدعه مثل السبحه ومصافحه المسلمين بعد الصلاه ومسح الوجه بعد الدعاء فكل ذالك اشياء حسنه مندرجه تحت اصول فأما مصافحه المسلم (ماتقابل مسلمان وتصافحا الا ونزل عليهما 100جزء من الرحمه) واما مسح الوجه فقال عنه الأمام احمد انه مستحب واما تعريف كلمه بدعه فهى الشئ المخالف للشرع وليس السنن الحسنه التى يفعلها العباد وهذا رأى ابن تيميه