اخبار الانتخابات تكتبها: ندى المصري
طرحت مؤسسة الرئاسة المصرية اليوم مشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس عدلي منصور بضرورة عرض نصوص القانون المعدل على حوار مجتمعي قبل ان يقوم بإصدار مرسوم جمهوري يقضي بتفعيل قانون انتخابات الرئاسة بشكله المعدل.
هذا وكانت مؤسسة الرئاسة قد انتهت مساء الامس من اجراء التعديلات المطلوبة على قانون رقم 174 لعام 2005 والخاص بتنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية، وتم توزيع نسخة على وسائل الاعلام لمشروع القانون المعدل وذلك لاشراك اكبر عدد ممكن في مناقشة قانون انتخابات الرئاسة المصرية بشكله الجديد 2014.
ويمكن لكم قراءة مواد قانون انتخابات الرئاسة، حيث قمنا بادارجه ادناه، كذلك يمكن تحميل القانون على اجهزتكم بصيغة pdf من رابط التحميل المبين في اخر الخبر.
وسوف تتلقى مؤسسة الرئاسة الاراء والملاحظات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد من قبل القوى المجمتعية والسياسية، واخذها بعين الاعتبار، وذلك قبل ان يتم اصدار القانون بشكله النهائي رسمياً.
جدير بالذكر بان الرئيس المؤقت عدلي منصور كان قد اصدر مرسوماً بتغيير خارطة طريق ثورة 30 يونيو، وقام بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2014 على موعد الانتخابات النيابية للبرلمان المصري باسمه الجديد مجلس النواب.
وفيما يلي نص مشروع قانون انتخابات الرئاسة 2014 كاملاً
- مادة «1»:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد يحمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب عن أربعين سنة ميلادية.
- مادة «2»:
يلزم القبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
- مادة «3»:
تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:-
– رئيس محكمة استئناف القاهرة.
– أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية.
– أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
– أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العاليا التالى لعضو اللجنة فى المحكمة ذاتها، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه من الأقدمية من أْضاء بجهته القضائية.
- مادة «4»
تكون للجنة الانتخابية الرئاسية شخصية اعتباريه عامة، ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها.
وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
- مادة «5»
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية.
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
- مادة «6»
تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتى:-
1 – إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
2 – وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، والإشراف على تنفيذها.
3 – تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح.
4 – إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها.
5 – إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.
6 – تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
7 – التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
8 – دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية.
9 – الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفوز.
10 – البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة المشكلة، للإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية.
11 – الفصل فى جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
12 – الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
13 – تلقى النتائج المجتمعة الانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها.
- مادة «7»
يجوز لدى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعيًا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
- مادة «8»
للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.
وتلتزم أجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك.
كما يكون للجنة – فى سبيل مباشرة اختصاصاتها – طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق، أو بحث، أو دراسة لأزمة لتولى البت فيما هو معروض عليها.
- مادة «9»
يحدد ميعاد بدء إجراءات الانتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها من الدستور، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
- مادة «10»
تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته المنتبخة فى مجلس النواب، وإقراراً بعدم سبق تزكية لآخر وليتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقراراً بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقاً للضوابط التى تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.
- مادة «11»
يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة، خلال المدة التى تحددها، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الأخص:-
1 – النموذج الخاصة بتأييد أو تزكية طالب الترشح.
2 – شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.
3 – صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4 – إقرار من طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.
5 – صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6 – شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون.
7 – إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام قانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
8 – إيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصوماً منه مصاريف النشر وزاله الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
9 – بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
وتعتبر الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
- مادة «12»
تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيطالات ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وإعداد المؤيدين لهم، ولكل من تقدم بطلب للترشح أن تعترض لدى اللجنة على أى طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقاً للإجراءات التى تحددها اللجنة.
- مادة «13»
تتوالى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التى تحددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقاً لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لإنتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
- مادة «14»
تخطر لجنة الانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه، وذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة فى هذا التنظيم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
- مادة «15»
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحي تقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات.
- المادة «16»
4لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد لاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل، ونشر هذا التنازل فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
- مادة «17»
تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارًا من الثلاثين يوماً السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين بإختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحددوة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
- مادة «18»
يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية:-
1 – عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
2 – الالتزام بالحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية.
3 – الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4 – حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5 – حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة اللدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.
6 – حظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.
7 – حظر استخدام المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية.
- مادة «19»
تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الزخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة.
- مادة «20»
يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والاسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بيانته، وتريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدود للاقتراع وحتى إنتهائه.
- مادة «21»
يكون الحد الأقصى لا ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة مليونى جنيه.
- مادة «22»
لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه، بشرط ألا يجاوز التبرع اثنين فى المائة من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ويتلزم المرشح بتفح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه، وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها.
- مادة «23»
يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.
- مادة «24»
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابية الرئاسية، خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الأنفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى تطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيه جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
- مادة «25»
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماًمن تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.
- مادة «26»
يجرى الاقتراع فى يوم واحد، تحت الإشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية، ويجوز فى حالة الضرورة أن يجرى الاقتراع على يومين متتالين.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعاً، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أميناً أصلياً أو أكثر، وعدد كاف من الاحتياطيين كل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة.
وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وللجنة الانتخابية الرئاسية، عند اللزوم، أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات فى كل محافظة، لمساعدة اللجان العامة فى الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولى رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.
- مادة «27»
تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح، ويتم إثبات ذلك الحصر فى محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التى يرأسها ويشرف عليها عضو اللجنة والهيئة القضائية، ويقوم بإعلان ذلك الحصر فى حضور وكلاء المرشحين أو مندوبيهم، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمى واحد لجميع اللجان التى يرأسها موقع عليه منه، ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.
ويسمح بحضور مندوبى كل من وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعلمية الفرز وإعلان نتيجة بما لا يعيق عمل اللجنة.
- مادة «28»
تنظيم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات إقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد فى انتخابات رئاسة الجمهورية.
ويجوز أن يبدأ الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر، كما يجوز تشكيل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسى والقنصلى، ويصدر بتشكيل هذها للجان قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.
- مادة «29»
لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية، عضواً يمثله من بين الناخبين، ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية فى اليوم السابق على يوم الاقتراع.
وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الاقتراع إذا لم يحضر من يمثل المرشيحن كلهم أو بعضهم.
- مادة «30»
يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، ويتنحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة، يتم إيداعها مطوية فى الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطة أو ببصمة إبهامه، وغمس أصبعه فى مداد غير قابلة للإزالة قبل ثمانى وأربعين ساعة على الأقل.
- مادة «31»
يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، أن يدلى بصوت أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفقاً للضوابط التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وفى هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومى، وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة.
- مادة «32»
المواطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.
ويكون المواطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات فى لجنة الاقتراع ذاتها، ويكون المواطن الانتخابى لرؤساء أعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخاب فى أى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها.
ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بوصته وفقاً لحكم الفترة السابقة.
- مادة «33»
مع مراعاة الأحكام السابقة، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع سائر قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز بما فى ذلك كيفية إدلاء الناخب بصوته ونظام عمل اللجان التى تشكلها.
- مادة «34»
تنظر اللجان العامة جميع المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته.
وللمرشيحن الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام اللجنة الانتخابية الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة فى الطعن فى اليوميين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطار للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور.
وتضع اللجنة القواعد والإجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها.
- مادة «35»
يتم الإقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- مادة «36»
تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلامى المصرح لها من لجنة الانتخابات الرئاسية، ثم ترسل المحضر الماشر إليه بالفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة العاة كلا من المرشحين أو وكلائهم أو مندبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة، وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذا النسخ وأوراق الانتخابات.
وتسرى هذه الأحكام على القائم بأعمال رذيس اللجنة العامة فى السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية.
- مادة «37»
تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية، دون غيرها النتيجة العامة، للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاظر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية.
- مادة «38»
يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية، أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة، اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
- مادة «39»
تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.
- مادة «40»
مع عدم الإخلال أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على الأفعال التالية بالعقوبات المقررة لها فى المواد الآتية.
- مادة «41»
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة «10» من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
- مادة «42»
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية.
- مادة «43»
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا لغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.
- مادة «44»
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقله أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
- مادة «45»
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
- مادة «46»
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
- مادة «47»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
- مادة «48»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل ما انفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة «22» من هذا القانون، أو انفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب غير أغراض الدعاية الانتخابية.
2 – كل ما جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
- مادة «49»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سريها، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
- مادة «50»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصده ما يتسوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.
- مادة «51»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:-
أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
ثانياً: كل من أعطى آخره أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يطعى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
- مادة «52»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقبل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
- مادة «53»
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
- مادة «54»
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من هذا خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة «18» من هذا القانون.
- مادة «55»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل منا خالف حكم المادة «23» من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.
- مادة «56»
يعاقب على الشروع فى الجنح المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
- مادة «57»
يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأمورى الضباط القضائى فيما يتعلق بإثبات الجرائم التى تقع فى قاعة اللجنة.
- مادة «58»
يلغى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ولك نص يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
- مادة «59»
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
لتحميل قانون انتخابات الرئاسة بصيغة pdf اضغط هنا >>> https://docs.google.com
قانون العقوبات الانتخابية