الدفاع يودع الطعن بالنقض في الحكم بإعدام هشام طلعت والسكري
قصـور في البيان وأخطاء في الإسـناد وإخـلال بحـق الدفـاع
تناقض أقوال الشهود حول علاقة هشام بسوزان تميم.. وطريقة تنفيذ الجريمة
رجل الأعمال لم يهدد المطربة بالقتل.. وشكواها ضده في لندن كيدية
ملامح السكري في كاميرات المراقبة..غير واضحة
المحكمــة أســقطت مســتندات بالغة الأهميـــة تنفــــي الاتهامات
اعترافات السكري وردت في محضر الضبط.. ولم تتكرر في النيابة
لا علاقة لهشام بتأشيرة السكري للسفر إلى لندن
محادثات المتهمين الهاتفية ملفقة للزج برجل الأعمال في القضية
لا دليل على الاتفاق والتحريض والتخطيط بين هشام والسكري
مصريات – خالد أمين
أودع بهاء الدين أبوشقة المحامي وابنه د. محمد أبوشقة المحامي أمس مذكرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 25 يونيو الماضي بإعدام هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى.. ومحسن منير السكري ضابط الشرطة السابق لاتهامهما في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
طالب أبوشقة في مذكرة الطعن نقض الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالمخالفة لاتفاقية التعاون القضائي بين مصر والإمارات وللدستور والقانون.. كما طالب احتياطيا بنقص الحكم المطعون فيه والإحالة الى دائرة أخري.. للفصل في موضوع الدعوي.
جاءت مذكرة الطعن في 348 ورقة عرض فيها محامي هشام طلعت مصطفي 31 سببا للطعن على الحكم الصادر بالإعدام.. حيث قال في طعنه ان الحكم المطعون فيه شابه القصور في البيان إذ استند الى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها عبدالستار خليل تميم بتحقيقات دبي وبالانابة القضائية ببيروت دون ان يورد مؤدى هاتين الشهادتين.. كما جاء في مذكرة الطعن ان الحكم المطعون فيه أخطأ في “الاسناد” وخالف الثابت في الأوراق عند تحصيله لشهادة الشهود الذين عول عليهم الحكم في أوراقه.. كما انه أخطأ في الاسناد في شأن ما أورده من مشاهدة المحكمة للمتهم محسن منير السكري عند عرض الصور المستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بما يخالف الثابت بمحاضر الجلسات التى اثبتت فيها المحكمة خلاف ذلك.
وجاء في مذكرة الطعن ان الحكم افترض ان هشام طلعت له صلة بالمؤسسة الشرقية المتحدة التى استخرجت للمتهم السكري تأشيرة دخول “دبي” واستدل بذلك على اشتراك هشام ومساعدته للسكري في ارتكاب جريمته وان الحكم أسرف وبالغ في تصديق فشهادة الشاهد الأول المقدم سمير سعد الضابط بالانتربول المصرى والذي ألقى القبض على المتهم السكري في شأن ما قرره من أن المتهم الأول محسن منير السكري قد اعترف له عقب ضبطه بارتكاب الحادث رغم عدم اثبات اشاهد هذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الإدلاء به بتحقيقات النيابة العامة عند سؤالها له.
قصور في التسبيب
وجاء في أسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه تردي في عيب القصور في التسبيب.. وأخل بحق الدفاع للطاعن حيث أغفل كلية دفاعا جوهريا يتعلق باستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد.. كما أغفل الدفاع الجوهرى المتعلق بنفي اشتراكه استدلالا بتلفيق “المحادثات الخمس المسجلة” بدلالة الفوارق الزمنية بين مدد تلك المحادثات في كشوف شركة موبينيل وبين مددها في تقرير التفريغ الخاص بها وبدلالة صوت الصغير المسموع الذي يصدر عن الهاتف الخاص بالمتهم الأول محسن السكري المسجلة عليه تلك المحادثات وفقا للشهادة الرسمية الصادرة عن الشركة المنتجة له بما يجزم باستحالة اجراء هذا التسجيل دون استماع الطاعن لصوت الصفير المشار اليه بما يؤكد تلفيق تلك المحادثات للزج بالطاعن في الاتهام من جانب المتهم الأول.
وجاء في أسباب الطعن ان الحكم أمسك عن ايراد مبرر معقول ومقبول لوجود “المظروف” فارغا الى جوار جثة المجني عليها بينما وجدت الرسالة داخل الملابس “المدممة” بالطابق 21 في صندوق الحريق رغم ان ما تبناه الحكم من تصوير للحادث يوجب ان تكون الرسالة ملقاة الى جوار الجثة شأنها شأن المظروف.. كما ان الحكم شابه “التناقض” اذ أثبت في مواضع منه ما نفاه في مواضع أخرى.. وان المحكمة سمحت لأحد المحامين الأجانب وهو نجيب ليليان اللبناني الجنسية بالحضور كوكيل عن والد المجني عليها مدعيا بالحق المدني على الرغم من صدور حكم من مجلس الدولة بوقف قرار وزير العدل بالترخيص للمحامي المذكور بالحضور أمام المحاكم المصرية.
المستندات
كما جاء في أسباب الطعن ان الحكم أسقط من مدوناته كلية حافظة المستندات السادسة التى قدمها دفاع المتهم الأول رغم ما تضمنته من مستندات بالغة الأهمية تمسك بدلالتها في نفي التهمة المسندة الا ان الحكم قد خلا كلية من بيان تلك الحافظة ولم يعرض لها ايرادا أو ردا.
.. وجاء في مذكرة الطعن انه فيما يتعلق بشهادة المقدم سامح سيد سليم رئيس قسم التصوير والمساعدات الفنية بوزارة الداخلية وما تم عرضه على المحكمة من اسطوانة مدمجة متضمنة مقاطع “فيديو” وصور مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بفندق الواحة والهيلتون ومبني الرمال أيام 24 و25 و28 يوليو عام ..2008 فان ملامح الشخص الذي ظهر في الصور على أنه محسن السكري لم تكن ملامح ذلك الشخص واضحة وان المحكمة طالبت الشاهد بتكبيرها لاستطلاع ملامح وجه الشخص إلا أنه رغم ذلك لم تتضح معالمه.
وأشارت مذكرة الطعن الى انه على الرغم من ان ملامح الشخص الذي ورد في الصورة لم تكن واضحة الا ان الحكم أورد ان تلك الصور كانت للمتهم الأول محسن السكري وبذلك يكون الحكم قد أخطأ في الاسناد ونقل من عيون الأوراق ما يجافي الثابت فيها.. فالمحكمة عند مطالعتها لتلك الصور عجزت عن تحديد ملامح وجه الشخص الذي ظهر في تلك الصور والواقعة وعناصرها وأدلتها لم تكن واضحة لدى المحكمة.
كما جاء في أسباب الطعن ان الشاهدة الفلبينية ماي ديازسو بيرانو والتى حصلت المحكمة مضمون شهادتها بقولها انها وزميلة أخرى يعملان معا كبائعتين لدى محل “صن اند ساند” شهدتا بتحقيقات “دبي” ان المتهم الأول محسن السكري الذي عرضت عليهما صورة جواز سفره قد حضر الى المحل بتاريخ 27 يوليو 2008 الساعة 37.9 مساء تقريبا وقام بشراء حذاء وبنطال ماركة نايك ودفع قيمتهما باستخدام بطاقة ائتمانية وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضتين عليهما يماثلان البنطال والحذاء اللذين اشتراهما المتهم المذكور تم وضعهما في كيس بلاستيك أسود اللون عليه علامة شركة “نايك”.. في حين ان الثابت بتحقيقات دبي في الصفحة رقم 33 كما جاء في مذكرة الطعن ان الشاهدة الفلبينية قد سُئلت أمام الشرطية نوال على يوسف بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية يوم 2 أغسطس 2008 الساعة 52.6 مساء بصفتها مستجوبة في البلاغ رقم 2927 لسنة 2008 وانه بسؤالهما عن ملابسات وظروف الواقعة أفادت بأنها لم تتعرف على صاحب الصورة التى تم عرضها عليها من قبل أفراد التحريات.. وانها قالت انها تذكر انه بتاريخ 27 يوليو 2008 الساعة 37.8 مساء قامت ببيع حذاء رياضي أسود اللون وبنطال رياضي أسود من نفس الماركة لشخص لا تذكر أوصافه أو جنسيته نظرا لكثرة الزبائن الذين يأتون للمحل.
وأضافت انها تذكرت الواقعة من خلال مشاهدتها واطلاعها على الفواتير الموجودة لدى المحل وكان سعر الحذاء والبنطال460 درهما.. وأكدت الشاهدة بتحقيقات دبي أنها لم تتعرف على صورة المتهم محسن منير السكري.
وجاء في أسباب الطعن ان المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه تكون بذلك قد اخطأت إذ اعتقدت ان الشاهدة الفلبينية تعرفت على صورة المتهم الأول عندما عرضت عليها في حين أنها لم تتعرف على صورته ولم تذكر شيئا عن أوصافه أو ملامحه وما إذا كانت لصاحب الصورة من عدمه.
وتعرضت مذكرة الطعن إلى ما استند إليه الحكم من شهادة اللواء أحمد سالم الناغي وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام والذي حرر محضر التحريات نفاذا لقرار النيابة العامة.. حيث جاء في اسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه ذكر ان هشام طلعت مصطفي لم يكن متزوجا بالمجني عليها وانه كان يسعي جاهدا إلى بلوغ هذه الغاية والزواج منها وان المجني عليها رفضت عرضه للزواج وانهت علاقتها به وغادرت البلاد.. وبالرجوع لأقوال الشاهد اللواء احمد سالم الناغي سواء في تحقيقات النيابة أو في جلسة المحاكمة يتضح أنه لم يشهد بما نقله الحكم عنه على السياق المتقدم بل جاءت أقواله بأنه شهد صراحة ان هشام طلعت مصطفي كان متزوجا زواجا عرفيا من المجني عليها.. وبذلك يكون الحكم قد أخطأ في الاسناد وخالف الثابت في الأوراق.
خطأ في الفهم
وجاء في اسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه نقل عن الشاهد الأول المقدم سمير سعد ضابط الانتربول ان المتهم الأول محسن السكري اعترف له بنحر المجني عليها في حين ان الثابت بأقوال الشاهد نفسه انها قد خلت من ذلك واقتصرت فحسب على ان المتهم الأول قد أقر له بضرب “طعن المجني عليها في رقبتها”.. وبذلك يكون الحكم قد أخطأ في فهم أقوال الشاهد وتدخل في روايته وما تضمنته من اعتراف مزعوم للمتهم الأول إذ ان النحر أو الذبح مفاده تمرير السكين على الرقبة وقطعها أما الضرب أو الطعن فمفاده تسديد السكين نحو الجسد أو الرقبة بشكل طعنات وضربات.
وجاء في مذكرة الطعن ان الحكم افترض في مدوناته عند تحصيله لصورة الواقعة التى دان الطاعن عنها ان مساعدة هشام طلعت مصطفي للمتهم الأول تمثلت في استخراجه له تأشيره دخول دبي لارتكاب الجريمة عبر إحدى الشركات التى تمت بصلة للطاعن وهي المؤسسة الشرقية المتحدة. وقالت مذكرة الطعن في ذلك ان الأوراق والكتاب الرسمي المرسل من دبي إلى النيابة العامة بمصر قد خلا كلية من اثبات أية صلة لهشام طلعت مصطفي بالمؤسسة المشار إليها والتي كفلت استخراج تأشيرة دخول دبي للمتهم الأول محسن السكري.
وتعرضت مذكرة الطعن إلى ما جاء في الحكم من ان كلارا إلياس الرميلى محامي المجني عليها شهدت ان سوزان تميم أبلغتها بأنها تتلقى من الطاعن تهديدات بالقتل مما دفعها إلى تقديم شكوي ضده أمام السلطات في لندن لمنعه من دخولها.. حيث ذكرت مذكرة الطعن في ذلك انه بالرجوع لأقوال الشاهدة يتضح ان المجني عليها أخبرتها مباشرة انها تقدمت بشكوي ضد هشام طلعت مصطفي في لندن تتهمه فيها بتهديدها بالقتل فاستفسرت منها الشاهدة وهي محاميتها وصديقتها عن حقيقة تلك التهديدات وهل هي صحيحة أم لا فأجابتها المجني عليها مباشرة بالنفي وان هذه التهديدات غير صحيحة بل وغير حقيقية إلا ان المجني عليها قدمت تلك الشكوي ضد الطاعن لمنع دخوله لندن انتقاما منه لاعتقادها انه كان السبب في منع دخولها مصر.
وجاء في أسباب الطعن ان الحكم قد أخطأ في الاسناد حين اعتقد ان الشاهد احمد ماجد مراجع حسابات بمجموعة شركات طلعت مصطفي قد شهد بأن استلامه لمبلغ 10 آلاف جنيه استرليني من رئيسه في العمل لايداعها في حساب بنك HSBC دون أن يعلم صاحب ذلك الحساب كان في يوم 29 مايو في حين ان ما شهد به سواء بالتحقيقات أو بجلسات المحكمة ان ايداعه للمبلغ هو الذي كان في هذا التاريخ بينما استلامه له كان في 28 مايو 2008 أي في يوم سابق على الرسالة المرسلة من المتهم الأول إلى هشام طلعت مصطفي بصدد تزويده بمبلغ مالي.. وقالت مذكرة الطعن ان المحكمة التي اصدرت الحكم اعتقدت خطأ ان الرائد محسن عقيل الضابط بشرطة دبي اتهم في شهادته هشام طلعت مصطفي وحده بتهديد المجني عليها بالقتل في حين انه شهد صراحة بتحقيقات دبي ان التهديدات الموجهة للمجني عليها انصبت على كل من عادل معتوق وهشام طلعت مصطفي.
إذن النيابة
وجاء في أسباب الطعن أنه لم يصدر إذن من النيابة العامة في مصر بإلقاء القبض على المتهم محسن السكري كما أنه لم يكن في إحدى حالات التلبس وهما الحالتان اللتان يجيز فيهما قانون الإجراءات الجنائية في مصر القبض على الأشخاص.. وبذلك فإنه تم القبض على المتهم الأول محسن السكري بمعرفة الضابط سمير سعد بمجرد تلقيه مذكرة من إنتربول أبوظبي دون أن يعرض الأمر بعد إجراء التحريات على النيابة العامة في مصر لإصدار إذن له بالقبض.. فإن ما تم من قبض على ذلك النحو يكون بطلاناً يستطيل إلى ما ترتب عليه من إجراءات وما أسفر عنه من أدلة.. كما جاء في أسباب الطعن أن ما قامت به النيابة العامة من إجراءات ومنها سماع شهود – خاصة عن وقائع تتصل بهشام طلعت مصطفي فإن جميع هذه الإجراءات باطلة.. كما أن القرار الذي صدر بمنع هشام طلعت مصطفي من السفر خلال التصفيات في القضية لا يصدر إلا ضد متهم وإذا كان هذا المتهم عضواً بمجلس الشورى فلا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق ضده قبل الحصول على “الإذن” فإن ما وقع من النيابة العامة من تحقيقات في أعقاب هذا القرار الباطل يكون مشوباً كذلك بالبطلان.
وجاء في مذكرة الطعن أن ما قاله الطبيب الشرعي الدكتور حازم متولى بتحقيقات دبي حول تشريح الجثة يفيد استحالة أن يكون الجاني شخصاً واحداً إذ يستحيل أن يتمكن حال مقاومة المجني عليها وبالنظر إلى حجمها.. فيستحيل أن يتمكن شخص واحد من السيطرة عليها وذبحها بهذه الوضعية.. بالإضافة إلى ما أثبته تقرير الأدلة الجنائية من وجود 36 بصمة ثبت أنها لآخرين خلاف المتهم الأول محسن السكري وأن الثابت أن هناك ثلاث بصمات لشخص واحد مجهول في داخل شقة المجني عليها وأيضاً داخل صندوق الإطفاء في الطابق رقم 21 الذي وجدت فيه ملابس السكري بما يجزم أن صاحب البصمة المجهولة قد تردد على المكانين شقة المجني عليها حيث قتلت وصندوق الإطفاء حيث وجدت ملابس السكري.
الاتصالات عادية
وجاء في مذكرة الطعن ان المكالمات التليفونية المشار إليها في القضية وبالرجوع إلى كشف المكالمات يتضح ان عدد المكالمات الصادرة من هشام طلعت مصطفي إلى هاتف محسن السكري خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 28 يوليو 2008 وهي الفترة التي قضاها محسن السكري في دبي – هي مكالمة وحيدة يوم 28 يوليو 2008 ومدتها 23 ثانية وعدم وجود مكالمات صادرة من السكري إلى هشام طلعت خلال تلك الفترة.. وقالت مذكرة الطعن ان هذه المكالمة طبيعية وعارضة ولا تتعلق باتفاقات تدور حول قتل المجني عليها إذ لو كان الأمر كذلك لكان من الطبيعي خاصة في الفترة ما بين 24 يوليو وحتى 28 يوليو 2008 ان تزداد هذه المكالمات بصورة ملحوظة أو ان تطول مدتها على نحو يستدل به على ان الطاعن – هشام طلعت مصطفي – كان مهتماً أو متتبعاً أو مترقباً لقيام المتهم الأول – السكري – بقتل المجني عليها في دبي.
وجاء في مذكرة الطعن ان الحكم المطعون فيه خلص إلى ثبوت مسئولية هشام لطلعت مصطفي عن جريمة اشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم السكري في قتل سوزان تميم انتقاماً منها بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره مقابل مليوني دولار أمريكي ورسما معاً خطة القتل وساعده في ذلك بالبيانات والمسكن الذي تقيم فيه بدبي وبالمبالغ النقدية للتخطيط للجريمة.. وقالت مذكرة الطعن ان المكالمة لم تبين في مدونات أسباب حكمها الأدلة والقرائن التي استخلصت منها ثبوت ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة.. وأنه ليس صحيحاً ان السكري اقر شفاهة لضابط الانتربول سمير سعد فور ضبطه يوم 6 اغسطس 2008 بأنه الجاني مرتكب جريمة قتل المجني عليها بتحريض واتفاق ومساعدة هشام طلعت مصطفي.. إذ ان من غير المتصور عقلا ومنطقاً ان يظل الضابط ممسكاً عن الادلاء بهذه الواقعة الجوهرية والهامة بل وبالغة الاهمية في محضره وأثناء التحقيق.
الذي أجرته النيابة العامة ولا يذكرها الا أثناء المحاكمة بعد مضي عدة أشهر على هذا الإقرار الخطير خاصة فيما نسبه لهشام طلعت مصطفي.
وجاء في مذكرة الطعن انه على الفرض جدلا بأن السكري أدلى بهذا الاقرار فإن الواضح ان الشق الأخير منه كان بقصد اقحام هشام طلعت مصطفي في الاتهام لعل في ذلك ما يكون سببا في تخفيف مسئولية المتهم الأول ان لم يكن ابعاد الاتهام عنه كلية.. وهذا أمر طبيعي اذ يلوذ المتهم في مثل هذه الحالات بشخصية لها وزنها الاجتماعي والاقتصادى أملا في الافلات من المسئولية والعقاب.. كما ان السكري عجز عن تقديم أي دليل بصحة ما زعمه ان هشام طلعت مصطفي أعطاه 150 ألف يورو من أصل مليون جنيه استرليني رصدها لقتل المجني عليها بل قام الدليل من البنك المركزي على عدم صحة هذا الزعم.
وجاء في مذكرة الطعن ان مبلغ المليوني دولار مبلغ يسير بالنسبة لمن يكيدون لهشام طلعت مصطفي ويرغبون في ازاحته ومجموعة الشركات التي يرأسها من طريقهم.. وانه ليس صحيحا ان هشام طلعت مصطفي هو الذي استحصل للسكري على تأشيرة لندن وثبت من كتاب السفارة البريطانية ان المتهم المذكور هو الذي استحصل بنفسه وشخصيا على تأشيرة دخول بريطانيا عام .2008 وقد أفادت السفارة البريطانية بذلك بخطابها المؤرخ في 17 أغسطس عام ..2008 وجاء في مذكرة الطعن ان السكري تعمد تلفيق الأدلة لالصاق الاتهام بهشام طلعت.. وان جميع ما قرره السكري في شأن تحريض هشام له واتفاقه معه على قتل المجني عليها ثبت كذبه سواء في شأن تحديد تواريخ ومواقيت مقابلة هشام طلعت بمسكنه سواء قبل الجريمة أو بعد عودة السكري لمصر يوم 28 يوليو ..2008 كما ثبت كذب أقوال السكري بشأن تاريخ وساعة استلامه للمبلغ المزعوم في شرم الشيخ إذ ثبت من الخطاب الموثق من الأمير الوليد بن طلال انه كان في هذا التاريخ والتوقيت في اجتماع مغلق مع هشام طلعت مصطفي.
ان ماقدم من ادله في المحكمه تدين هشام طلعت قبل السكري وتسجيلات بصوته وهو يهدد سوزان بالقتل والذبح وهو ليس محرض فقط بل ممول ومشارك واثبتت التحقيقات مطاردته لسوزان تميم وانها اذا قامت بتغيير عنوانها يستطيع الحصول عليه وكان يتابع تحركاتها وسوزان تميم عندما تعرفت عليه عن طريق احد الاصدقاء ارادت منه ان يساعدها في حل مشاكلها ضد معتوق الذي كان يضطهدها ويطاردها ويلاحقها في كل مكان ويدعي انها زوجته ارادت من هشام حمايتها لكنه اغرم بها وسعى بكل السبل لزواج بها وكان يحاصرها في فندق الفورسيزون من شدة العشق والغيره لدرجة انه كلف اشخاص بكتابة تقارير عنها ووضع حراسه مشدده على مكان اقامتهاوعندما ضاقت باالحصار وهربت الى فندق اخر استطاع ان يجدها وصفعها وضربها امام موظفين ونزع حجاب والدتها عندما ارادت ان تدافع عنها لانها ترفض الزواج وكان رجاله يلاحقونها بااستمرار وعندما استطاعت ان تغافل الحراسه التي وضعها عليها وهربت الى لندن اشتد غضبه وجن جنونه وكان يحاول استرجاعها باالوعيد والتهديد وارسل شقيقه لها في لندن لااقناعها بالعوده اليه ورفضت مقابلاته وعرض عليها خمسين مليون دولار لكي تتزوج به وقال انه اشترى قصرا لسوزان في لندن وقال انه يريد ان يتزوج بي سوزان في هذا القصر وقام بخداع والد سوزان وقال له ان سوزان تريده لكي يقوم والد سوزان بااعلامه عن مكانها ولكن والد سوزان ادرك مايريده هشام واستطاع الهروب من رجال هشام وعندما استطاع رجاله ان يجدوها قامو بتصويرها وكان معها العزاوي الذي اتخذته حارسا من هشام ورجاله قام هشام بي الاتصال برياض وباالفاظ بذيئه قال له ان يبتعد عن سوزان لانه سيؤذيها وقدمت المكالمات هذه في المحكمه وقامت سوزان بتحرير محضر في لندن تتهم هشام بتهديدها بالقتل ومطاردتها وكان التهديد للعائله جميعها وليس لسوزان فقط
الملياردير هشام طلعت كان يعشق سوزان تميم بجنون لدرجة انه كلف اشخاص لكتابة تقاريرعنها وكان يحاصرها ووضع على مكان اقامتها حراسه مشدده وكان يغار عليها بشدة لدرجة انه كان يحجز قاعة السينما لها لوحدها من شدة الغيره وفرض عليها سطوته وكان يحاصرها برجاله يراقبونها ويلاحقونها وعندما رفضت الزواج به وهربت جن جنونه وكان يهددها بالاذى والقتل والذبح وكانت سوزان تقول انه لن يتركها في حالها وانه سيقتلهاوكان يسبب لها الخوف والرعب الكبيرين